سياسة وعلاقات دولية
بدء تطبيق شرط الدخل بدل المهنة لاستقدام أسر المقيمين في الإمارات
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أتاح القرار للأجنبي المقيم في الدولة للعمل سواء كان ذكراً أم أنثى استقدام أفراد أسرته (الزوجة/الزوج والأبناء من الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أو البنات غير المتزوجات) للإقامة متى كان دخل الأسرة (الزوج والزوجة) أو أحدهما ثلاثة آلاف درهم إذا كانت جهة العمل توفر السكن، أو 4 آلاف درهم بدون سكن.
ويشترط القرار لاستقدام أفراد الأسرة وفقاً لما ذكر أعلاه توفير السكن الملائم مع إثبات شمولهم جميعاً بالتأمين الصحيّ طوال فترة إقامتهم، وكذلك إثبات تسجيلهم في نظام السجل السكاني وطلب إصدار بطاقة الهوية لكل فرد منهم، ويجب في كافّة الظروف والأحوال ألا تتجاوز مدّة إقامة المكفولين المطلوب استقدامهم إلى الدولة مدّة إقامة كفلائهم.
تعزيز الاستقرار
وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اللواء سعيد راكان الراشدي، إن “هذه الخطوة تساهم بشكل فاعل في تعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب في الدولة ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي وتدعيم نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية ووصولاً إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع أمن ومتلاحم وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة”.
وأضاف أن “هذه الامتيازات غير المسبوقة تسهّل على العاملين الأجانب استقدام أسرهم وفق الضوابط المتعلقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية مما يحقق السعادة لهم بين أسرهم، خصوصاً وأن مجلس الوزراء كلف الجهات المعنية في الدولة بدراسة تحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج”.
عقد الزواج
وأوضح الراشدي، أن “إجراءات تقديم طلب استقدام وكفالة الأسرة بموجب قرار مجلس الوزراء تتضمن أن يقدّم الكفيل ذكراً كان أم أنثى عقد الزواج وشهادة الميلاد للأبناء مصدّقة حسب الأصول ومترجمة إلى اللغة العربية، وما يثبت دخله الشهري بموجب شهادة راتب حديثة للعاملين في القطاع الحكومي أو عقد العمل مع كشف حساب لآخر 3 أشهر للعاملين في القطاع الخاص، في حين يجب على الزوجة في حال رغبتها بكفالة أبنائها أن ترفق بالطلب موافقة خطية من الزوج مصدقة حسب الأصول”.
وأشار إلى أن “بإمكان الأرملة والمطلّقة كفالة أبنائها بموجب هذا القرار شريطة أن تقدّم إلى جانب الوثائق الأساسيّة المذكورة آنفاً، شهادة الطلاق أو الوفاة حديثة الإصدار ومصدّقة حسب الأصول مع إثبات حضانتها للأبناء”.
وتوجب الضوابط المعتمدة لكفالة الأسر على الأسرة اعتماد كفيل واحد (الزوج أو الزوجة) وذلك لمنع تعدد الكفالات، وتلزم الكفيل الأجنبي من فئات العمالة المساعدة بأن يقدّم موافقة خطيّة من كفيله مصدّقة حسب الأصول بعدم ممانعته لقيام مكفوله (العامل) باستقدام أسرته وكفالتهم للإقامة في الدولة.
وشدد الراشدي على ضرورة الالتزام بقوانين الدولة، داعياً إلى الحذر من التورط في أي نشاط غير مرخص وإلى الحرص على تجديد الإقامة في موعدها وعدم الوقوع في المخالفات التي تترتب بعد انتهاء صلاحيتها والمهلة التي تمنحها الهيئة للتجديد.
الاماراتية