تحقيقات وتقارير
نظام جديد لترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم
تعتزم هيئة التأمين إصدار نظام ترخيص وقيد استشاريي التأمين وتنظيم أعمالهم، ليشمل قرار مجلس إدارة الهيئة مهام استشاري التأمين، ومتطلبات الحصول على رخصة، وكذلك شروط التعامل مع أي استشاري، بحيث منعت الهيئة أن يمارس المهنة أي شخص قبل الحصول على ترخيص وفق المتطلبات، كما حرمت التعامل مع أي استشاري ما لم يكن اسمه مقيداً في السجل.
وتتضمن الشروط الواجب توافرها في الاستشاري الطبيعي، وفقاً لمشروع قرار مجلس إدارة هيئة التأمين ألا يكون سبق أن تم إلغاء أو إيقاف ترخيصه لممارسة مهنة الاستشاري أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين كعقوبة تأديبية.
وحددت الهيئة في مشروعها المتطلبات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية في أعمال التأمين وإعادة التأمين أو أي من المهن المرتبطة، إذ اشترطت حصول الاستشاري، حداً أدنى، إما على شهادة الدكتوراه في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو المتصلة بالتأمين، أو درجة زميل من معهد التأمين القانوني في لندن، أو المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة وتمنح شهادات مماثلة، وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات للمواطن و10 سنوات لغير المواطن، أو أن يحصل على شهادة جامعية في التأمين أو القانون أو العلوم المالية أو درجة زميل مشارك من معهد التأمين القانوني في لندن، أو المعاهد المماثلة التي تعتمدها الهيئة، وخبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات للمواطن و15 سنة لغير المواطن.
• لا يجوز للاستشاري الجمع بين مهنة استشاري التأمين وأيّ من المهن المرتبطة بالتأمين. |
كما اشترطت أن يجتاز الاستشاري التقييم الذي تجريه الهيئة للمتقدمين للقيد في السجل لمزاولة المهن المرتبطة بالتأمين، وأن يكون لديه كفيل مواطن أو مقيم في الدولة، ومتفرغ للعمل في حال كان وافداً.
وأشارت المادة الخامسة من المشروع إلى أنه في حال كان الاستشاري شخصاً اعتبارياً مؤسساً في الدولة، فيشترط فيه أن يكون رأسمال الشركة مملوكاً لمواطنين بنسبة لا تقل عن 51%، وأن تتوافر في المدير المسؤول ما حددته المادة الخامسة من المشروع، الخاصة بالمؤلفات العلمية وغيرها من الشروط القانونية التي يجب توافرها في الاستشاري.
وحدد المشروع صلاحية شهادة القيد في السجل لمدة سنة واحدة من تاريخ القيد، فضلاً عن أنه لا يجوز لاستشاري التأمين أن يفتح فروعاً له داخل الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع على حدة، ووفقاً لشروط محددة.
واشترطت الهيئة في مشروعها أيضاً حصول الاستشاري على وثيقة تأمين من المسؤولية المدنية، بمبلغ تأمين قدره 1.5 مليون درهم، ونسبة تحمل لا تتجاوز 30 ألف درهم.
وحدد المشروع تفاصيل وقواعد ممارسة المهنة بالشكل الذي يتم عبره حفظ حقوق المتعاملين، حيث شمل المشروع شروط فتح الفروع لاستشاري التأمين، كما حدد العقوبات والجزاءات في حال مخالفة الاستشاري للقوانين.
ونصت المادة الرابعة على أنه لا يجوز للاستشاري الجمع بين مهنة استشاري التأمين وأيّ من المهن المرتبطة بالتأمين، كمهنة وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين، أو خبير مختص في الكشف وتقدير الأضرار وتسويتها، أو خبير اكتواري، وغير ذلك من المهن المرتبطة بالتأمين، كما لا يجوز للاستشاري أن يجمع بين تقديم الاستشارات في التأمين على الأشخاص وتأمين الممتلكات والمسؤوليات، فضلاً عن عدم السماح له بالجمع بين تقديم الاستشارات في ميدان التأمين وإعادة التأمين، حسب مؤهلاته وخبراته وحسب قيده في السجل.