أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (24) لسنة 2020 بشأن المُخيّمات السِّياحيّة في إمارة دبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحيّة في إقامة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة، وتنظيم مُزاولة إقامتها وإدارتها وتشغيلها في الإمارة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُتّبعة في هذا الشأن، ورفع مُستوى الخدمات المُقدمة في المُخيّمات السِّياحيّة.
وتُطبّق أحكام هذا القرار على كافّة المُخيّمات السِّياحيّة في إمارة دبي، بما في ذلك المُخيّمات التي يتم إقامتها وإدارتها وتشغيلِها داخل مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
اختصاصات الدائرة
ووفقاً للقرار فإن دائرة السِّاحة والتسويق التِّجاري بدبي هي الجهة المُختصّة في الإمارة بتنظيم إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة، وتشمل صلاحيّاتها في هذا الخصوص: وضع الاشتراطات والمُتطلّبات والإجراءات والمعايير اللازمة لمُزاولة هذا النشاط في الإمارة، وتحديد الحد الأدنى من الخدمات السِّياحيّة الواجب توفُّرها في المُخيّمات السِّياحيّة، وفقاً لفئة المُخيّم السِّياحي، وبما يتوافق مع أفضل المُمارسات المُتّبعة في هذا الشأن، والبت في الطلبات المُقدّمة إليها من المُنشآت لمُزاولة النشاط في الإمارة.
كما تتولى الدائرة الإشراف على مُزاولة نشاط إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة في الإمارة، وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والرقابة والتفتيش على المُخيّمات السِّياحيّة، وعلى العامِلين فيها، للتأكُّد من استيفاء الاشتراطات والمُتطلّبات والمعايير الواجب توفُّرها في المُخيّمات السِّياحيّة والخدمات السِّياحيّة التي تُقدَّم فيها، وفقاً لفئات المُخيّمات السِّياحيّة المُحدّدة بمُوجب أحكام هذا القرار، وكذلك تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المُنشآت السِّياحيّة، والتحقيق في هذه الشّكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنِها، وفرض الجزاءات الإداريّة المنصوص عليها في هذا القرار على المُخالِفين لأحكامه، وإنشاء قاعدة بيانات بالمُخيّمات السِّياحيّة التي يتم إقامتها في الإمارة وبِزُوّارِها.
ووفقاً للقرار، يُحظر على أي فرد أو جهة مُزاولة النشاط الخاص بإقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة في الإمارة قبل الحُصول على التصريح، على أن تُحدِّد اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار شُروط وإجراءات إصدار التصريح وتجديده، كما يُحظر على المُنشأة السِّياحيّة مُزاولة النشاط في غير الأماكن التي تُحدِّدها دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي.
وحدد القرار مدة تصريح مزاولة النشاط، وآليات التنازُل عنه، وتصنيف المُخيّمات السِّياحيّة بحسب مُستوى ونوع الخدمات السِّياحيّة، وتعديل فئة تصنيف المُخيّم السِّياحي إلى فئة أعلى أو أدنى، وموقعه الذي يتم تحديده من قبل دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي.
التزامات المُنشأة السِّياحيّة
ونصّ القرار على أن تلتزم أي شركة أو مُؤسّسة فرديّة مُصرّح لها من دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي بمُزاولة نشاط إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة،ـ بعدد من الالتزامات، منها: التشريعات السارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما، والتقيُّد بِشُروط ونطاق التصريح، وبِفِئة تصنيف المُخيّم السِّياحي، والمُتطلّبات والاشتراطات والمعايير ونوع ومُستوى الخدمات السِّياحيّة الخاصّة بفِئة تصنيف المُخيّم السِّياحي، المُحدّدة بمُوجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما، ومَسك السِّجلات التي تتضمّن جميع البيانات المُتعلِّقة بالمُخيّمات السِّياحيّة وأي بيانات أخرى تُحدِّدها دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي، وتحديثِها بشكل أسبوعي، والاحتفاظ بهذه السِّجلات وإتاحتِها لمُوظّفي الدائرة للاطلاع عليها عند الطلب.
كما تشمل التزامات المنشأة السياحية: التقيُّد بالحد الأقصى لاستيعاب المُخيّم السِّياحي وفقاً لفِئة تصنيفه، وعدم تغيير موقع المُخيّم السِّياحي قبل الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري بدبي والجهات المعنيّة في الإمارة، وعدم تشغيل المُخيّم السِّياحي في حال صُدور قرار من الدائرة أو الجهات المعنيّة في الإمارة بوقف نشاطه، كما تلتزم المنشأة السياحية بالوفاء بكافّة الالتزامات التعاقُديّة تجاه الزُّوار، وتوثيق جميع الخدمات السِّياحيّة التي يتم تقديمها في المُخيّم السِّياحي، وتزويد الزُّوار ببيانات صحيحة وكاملة عن الخدمات السِّياحيّة في المُخيّم السِّياحي، وشُروط الاستفادة منها، والرد على الشّكاوى المُحالة إليها من الدائرة خلال المُهلة التي تُحدِّدها، والالتزام بجميع ما يصدُر عن الجهات المعنيّة من تعليمات تتعلّق بالنّواحي الأمنيّة ومُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة والإسعاف والإخلاء في المُخيّم السِّياحي.
وتلتزم المنشأة السياحية أيضاً بتسجيل بيانات العامِلين لديها في المُخيّم السِّياحي، وتزويد دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بهذه البيانات وأي تعديل يطرأ عليها، وتوفير خدمة الكهرباء والماء والصّرف الصِّحي للمُخيّمات السِّياحيّة بدون أي تكاليف إضافيّة على الزائر، وتزويد الدائرة بالبيانات والمُستندات والوثائق والإحصائيّات التي تطلُبها، والتعاون التام معها ومع مُوظّفيها، والحُصول على مُوافقة الدائرة المُسبقة قبل الشُّروع في تغيير أي بيانات أو وثائق أو مُستندات خاصّة بالتصريح أو برُخصتِها التجاريّة.
المُخالفات والجزاءات الإداريّة
ووفقاً للقرار، يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من المُخالفات المُحدّدة في الجدول المُلحق به بالغرامة الماليّة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على خمسين ألف درهم، وبالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي اتخاذ أحد التدبيرين التاليين أو كِليْهِما بحق المُخالِف وهما: الإيقاف عن مُزاولة النشاط لمُدّة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، وإخطار سُلطة الترخيص التجاري المُختصّة بذلك.
ولا تخل أحكام هذا القرار بفرض أي جزاءات أو تدابير أو تعويضات أخرى منصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، في حال ترتّب على مُزاولة المُنشأة السِّياحيّة للنشاط إلحاق ضرر بالبيئة أو الصِّحة أو السلامة العامّة أو بالمُمتلكات العامّة أو الخاصّة.
ويجوز لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بناءً على طلب خطّي يُقدّم إليها من المُنشأة السِّياحيّة التي صدر قرار بإلغاء تصريحها، إصدار تصريح جديد لها بعد مُضِي سنة واحدة من تاريخ إلغاء التصريح، ويتم إصدار التصريح الجديد وفقاً للإجراءات والضّوابط التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذيّة لهذا القرار.
ونصّ القرار على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى مُدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بِحقِّه بمُوجب هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، من قبل لجنة يُشكِّلها مُدير عام الدائرة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في هذا التظلُّم نِهائيّاً.
ويكون لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في سبيل تنفيذ أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيّة والقرارات والتعليمات الصّادرة بمُوجبِهِما، الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة للدائرة بالسُّرعة المُمكِنة متى طُلِبَ منها ذلك.
وعلى جميع الأفراد والجهات الذين يُزاولون نشاط إقامة وإدارة وتشغيل المُخيّمات السِّياحيّة في دبي وقت العمل بهذا القرار توفيق أوضاعِهِم بما يتّفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء.
ويُصدر مُدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي اللائحة التنفيذيّة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتُنشر في الجريدة الرسميّة لحكومة دبي.
ويُلغى النِّظام رقم (4) لسنة 2006 بشأن المُخيّمات السِّياحيّة البرِّية، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الإمارات اليوم