أخبار
محمد بن راشد يصدر قانوناً بتنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (19) لسنة 2024، بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
ويهدف القانون إلى ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة، وضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في الإمارة، وتمكين أفراد المجتمع من دعم الجهات الحكومية، للمساهمة الفاعلة في الحد من كل فعل، أو امتناع عنه، يشكّل مخالفة لأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتطبّق أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لعدد من الفئات، ومنها: موظّفو الجهات الحكومية، والعاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة أي من المرافق العامة التي تشرف الجهة الحكومية على إدارتها وتشغيلها أو لتقديم خدماتها للمتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
كما تطبق أحكامه على أفراد المجتمع من المواطنين وغير المواطنين، المقيمين في الإمارة، الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يستثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السلطة القضائية وأفراد الشرطة، ومن في حكمهم من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
شروط منح صفة الضبطية
وحدد القانون شروط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الحكومية والعاملين، لدى الشركات والمؤسسات الخاصة المتعاقد معها، حيث اشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من موظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة، أن تكون أعمال وظيفته متعلقة بالمخالفات المكلّف بضبطها ومتّصلة بالتشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوافر فيه المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القدرة على التثبت من التزام المخاطبين به.
كما تضمنت الشروط أن يكون ملِمّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً، وأن يجتاز الدورات التدريبية المقررة، في هذا الشأن، كما يجوز للجهات في حالات خاصة، فإنه يجوز للجهة الحكومية منح أي من موظفيها، أو موظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية القضائية حتى وإن كانت أعمال وظائفهم لا تتعلق بالمخالفات المكلّفين ضبطها، في حال عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمخالفات المكلّفين ضبطها، أو لأي أسباب أخرى ترتبط بمؤهلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية القضائية، أو خصوصية المخالفات المطلوب ضبطها.
ووفقاً للقانون يشترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المجتمع شروط عدة، أبرزها: ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، ويجوز لمدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، ومن في حكمه، الاستثناء من هذا الشرط في الأحوال التي تستدعي ذلك. وبما يضمن تحقيق المصلحة المرجوة من هذا الاستثناء.
كما شملت الشروط أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المكلّف الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تتوافر فيه المؤهلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه كذلك المعرفة والدراية الكافية لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا التشريع، وأن يجتاز الدورات التدريبية المقررة، إضافة إلى ضرورة الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية.
وحدد القانون التزامات مأمور الضبط القضائي، وشروط استخدام التقنيات الحديثة، واعتماد اللغة العربية في جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق ومحاضر الضبط، كما حدد آليات تقييم أداء مأموري الضبط القضائي.
إلغاء صفة الضبطية القضائية
ونص القانون على أن تحدّد شروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي بموجب قرار يصدر عن رئيس اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
وباستثناء القرارات التي يختص سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أو رئيس اللجنة العليا للتشريعات بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصدر مدير عام الجهة الحكومية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (8) لسنة 2016، بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية، ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016، المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024، وذلك إلى حين صدور القرارات التي تحِل محلّها.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر / الامارات اليوم