أخبارالقانون والمحاكمحوادثقضايا

امرأة تطالب بتعويض 100 ألف درهم عن مكالمة هاتفية

طالبت امرأة عربية بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن ضرر نفسي ومعنوي تعرضت له نتيجة سبها وقذفها من امرأة أخرى عبر مكالمة هاتفية جرت بينهما.

وقالت إنها عانت نوبات إغماء متكررة ولجأت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقضت لها المحكمة المدنية في دبي بـ20 ألف درهم تعويضاً.

وتفصيلاً، أقامت امرأة من جنسية دولة عربية دعوى قضائية طلبت فيها تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي مع الفائدة القانونية بواقع 12% حتى سداد المبلغ، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.

وقالت المدعية في بيان دعواها إنها تعرضت للسب والقذف بأبشع الشتائم والعبارات من المدعى عليها خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، وصلت إلى درجة الطعن في أخلاقها وعائلتها، ووصفها بابنة الشوارع.

وأضافت أن المدعى عليها أرسلت إليها رسالة نصية واصلت فيها شتم والدها ووالدتها، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضدها بالشرطة.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنح التي عاقبتها بالغرامة، لكنها لم ترتض الحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف التي انتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بعد أن رأت أنه انتهى سديداً إلى إدانتها.

وأوضحت المدعية في مذكرة قانونية قدمتها إلى المحكمة المدنية أنه حاق بها ضرر جسيم ناجم عن الاعتداء والقذف والسباب القبيح الخادش للحياء والشائن للسمعة، لافتة إلى أن ما تضمنته المكالمة والرسائل الهاتفية مسّ شرفها وسمعة عائلتها، وكان كفيلاً بإلصاق تهمة كافية لتحطيم حياتها وجعلها منبوذة من المجتمع للأبد.

وذكرت أن ما تعرضت له سبب لها إحراجاً بين أهلها، وألحق بها أذى عاطفياً وخلف عواقب وأزمة نفسية كبيرة وجروحاً عميقة، وأصابها باضطراب لجأت بموجبه إلى المستشفى للعلاج من نوبات إغماء متكررة، ما أثر في مقدرتها على العمل أو السعي في أنشطة حياتها المختلفة.

وتابعت أن الأضرار لا يجبرها سوى التعويض الذي طالبت به وهو 100 ألف درهم، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الابتدائي الصادر ضد المدعى عليها، وشهادة من النيابة العامة بنهائية الحكم، وتقرير طبي يصف نوبات متكررة صارت تنتاب المدعية.

وفي ظل عدم حضور المدعى عليها، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها إدانة المتهمة من محكمة الجزاء بتهمة السب، وأرفق بها ما يثبت قصدها شخص المدعية بالازدراء، وصدور حكم نهائي بتغريمها، وفق ما هو ثابت بشهادة صادرة من النيابة العامة في دبي، ومن ثم يكون القضاء فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وتتقيد بذلك المحكمة المدنية التزاماً منها باحترام حجية الأحكام التي تسمو فوق اعتبارات النظام العام في ما قطع به من سب المدعى عليها، إذ إن الأقوال التي وجهتها إليها تمثل إهانة لشخصها، وتقلل من قدرها ما يعني توافر الخطأ في جانب المدعى عليها.

وحول التعويض المقرر في الدعوى، بينت المحكمة أن لكل شخص الحق في السلامة من الضرر الأدبي الذي يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية.

وأوضحت أن الثابت لديها إصابة المدعية بأضرار معنوية شديدة في نفسها، جراء سب المدعى عليها لها، وهو ما يعتبر من عناصر الضرر الأدبي التي تستلزم التعويض عن الحسرة والألم والإحساس بالقهر والتقليل من الشأن، إضافة إلى ما تعرضت له من ضرر مادي تمثل في ما أنفقته من مصروفات الشكاية والتقاضي وما سببه ذلك من تعطيلها عن مصالحها الحياتية، ومن ثم قدرت المحكمة التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ 20 ألف درهم.

المصدر / الامارات اليوم

إغلاق