سلايد 1صحافة واعلام

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها

اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً برقم 38 لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي.

وحددت المادة 2 من القرار 3 سلع انتقائية، وهي التبغ ومنتجاته، المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، ونصت المادة 3 على: «يشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو التي يتم زراعتها أو انتاجها في الدولة».

ونصت المادة 4:

1- يقصد بالمشروبات الغازية كل مما يأتي: أ / أي مشروبات تحتوي على الغاز، باستثناء المياه الغازية غير المنكهة. ب/ أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية.

2- لا تتضمن المشروبات الغازية أية مشروبات تحتوي على الكحول حتى وإن كان المنتج يعتبر مشروباً غازياً.

3- في حال خضع المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة مسبقاً للضريبة في الدولة، فإن المشروب الغازي الذي ينتج عن مزج هذا المنتج مع عامل غازي في مكان بيع المنتج للاستهلاك من قبل غير الخاضع للضريبة، لن يعتبر سلعة انتقائية لأغراض المرسوم بقانون، ولا تستحق أية ضريبة عليه، ولا يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة على أنها ضريبة قابلة للخصم وفقاً للمادة 16 من المرسوم بقانون.

4–في حال توافق أي منتج مع تعريف المشروبات الغازية المشار إليه في هذه المادة، وتوافق أيضاً مع تعريف مشروبات الطاقة المشار إليه في المادة 5 من هذا القرار، فإنه يصنف كمشروب طاقة، وتستحق الضريبة عليه بالنسبة المفروضة على مشروبات الطاقة.

المادة 5

يقصد بمشروبات الطاقة كل مما يأتي 1-

أ- أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة، أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الكافيين والتورين، والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة.

ب- أية مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

2- لا تتضمن مشروبات الطاقة أي مشروبات تحتوي على الكحول، حتى وإن كان المنتج يعتبر مشروب طاقة

3 ــ في حال خضع المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة مسبقاً للضريبة في الدولة، فإن مشروب الطاقة الذي ينتج عن مزج هذا المنتج مع أي منتجات أخرى في مكان بيع المنتج للاستهلاك من قبل غير الخاضع للضريبة، لن يعتبر سلعة انتقائية لأغراض المرسوم بقانون، ولا تستحق أي ضريبة إضافية عليه، ولا يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن المنتج المشار إليه في الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة على أنها ضريبة قابلة للخصم وفقا للمادة 16 من المرسوم بقانون.

المادة 6

نسب الضريبة

تفرض الضريبة على السلع الانتقائية المشار إليها في المادة 2 من القرار وفق النسب الآتية:

التبغ ومنتجاته بنسبة 100%.

المشروبات الغازية بنسبة 50%.

مشروبات الطاقة بنسبة 100%.

المادة 7

1- وفقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من أي من السعرين الآتيين:

أ- السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها إن وجد.

ب ـ سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه.

2- لخصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة المحدد تطبق الحسابات الآتية:

أ – بالنسبة للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من السعر الانتقائي، فإن السعر الانتقائي يساوي ثلثي سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة.

ب- بالنسبة للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة 100% من السعر الانتقائي، فإن السعر الانتقائي يساوي نصف سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة.

3- استثناء من حكم الفقرة ب من البند 1 من هذه المادة، يتم احتساب السعر الانتقائي للمشروبات الغازية المشار إليها في الفقرة ب من البند 1 من المادة 4 من هذا القرار وفقاً للآلية التي يحددها وزير المالية.

المادة 8

سعر بيع التجزئة المحدد

1- يكون سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من:

أ. سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محدداً ومعلقاً وملصقاً على السلع من قبل المستورد أو المنتج، ويقصد بسعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة السعرة المحقق عند بيع السلعة الانتقائية لأغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك، ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة، بهدف استهلاكها داخل تلك المنشآت.

ب. متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة

2- يقوم الخاضع للضريبة باحتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع باتباع الخطوات التالية:

أ ـ تحديد أسعار بيع التجزئة المختلفة للسلعة الانتقائية في السوق بناء على 12 شهراً السابقة.

ب- يتم خصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة في السوق وفقاً للبند 2 من المادة 7 من هذا القرار، أو في حال كان سعر بيع في فترة تسبق تطبيق الضريبة، فتستخدم القيمة الكاملة لسعر بيع التجزئة في السوق..

ج ـ احتساب مجموع السلع الانتقائية المباعة لكل سعر بيع تجزئة في السوق، وذلك بهدف تحديد مجموع الإيرادات في السوق لفترة 12 شهراً.

د ـ يتم تقسيم مجموع الايرادات في السوق على مجموع السلع الانتقائية المباعة خلال فترة 12 شهراً.

ه – يتم ضرب نتائج العملية في الفقرة د من هذه الفقرة بنسبة الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية للوصول إلى الضريبة المستحقة المفترضة على السلع الانتقائية.

و- يتم جمع القيم الناتجة في الفقرتين د و هـ من هذه الفقرة للوصول إلى متوسط سعر بيع التجزئة لتلك السلع في السوق

3- على الخاضع للضريبة إعادة احتساب متوسط بيع التجزئة للسلع في السوق مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، وفي حال نتج عن احتساب متوسط سعر بيع التجزئة تعديل في سعر بيع التجزئة المحدد وفقاً للبند 1 من هذه المادة يتم التعديل ابتداء من الفترة الضريبة اللاحقة لاحتساب متوسط سعر بيع التجزئة أو الفترة الضريبية التي تلي التاريخ المفترض فيه إعادة الاحتساب أيهما الأسبق.

4- إذا لم يستطع الخاضع للضريبة تحديد سعر بيع التجزئة المشار إليه في الفقرتين أ و ب من البند 1 من هذه المادة، فعلى الخاضع للضريبة إبلاغ الهيئة بذلك خلال مدة لا تقل عن 15 يوم قبل موعد تسليم الإقرار الضريبي.

5 – في حال ثبت للهيئة بأن الخاضع للضريبة لا يستطيع تحديد السعر المشار إليه في الفقرتين أ و ب من البند 1 من هذه المادة، فلها منح الخاضع للضريبة تصريحاً يسمح له باحتساب الضريبة وفقاً لتكلفة السلعة الانتقائية.

6 – يجب أن يتضمن سعر بيع التجزئة المحدد جميع الرسوم والضرائب المستحقة على السلع الانتقائية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

المادة 9

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار

إغلاق