التعليم
حاكم الشارقة يصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم أكاديمية للفنون الأدائية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم / 1 / لسنة 2018م بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.
وبحسب مواد المرسوم تهدف أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية إلى تحقيق ما يلي:
1- تقديم برامج أكاديمية على مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات الفنون الأدائية.
2- تقديم البرامج المهنية والتدريبية لجميع الأعمار لدعم المواهب والهوايات في مجالات الفنون الأدائية.
3- تنظيم وتقديم العروض في مجالات الفنون الأدائية لإثراء المجتمع فنياً وثقافياً.
4- التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإبراز المكانة الفنية والثقافية للإمارة.
5- توثيق الصلات والروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية والثقافية مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بأهداف واختصاصات الأكاديمية.
وللأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط اللازمة لطرح البرامج الدراسية والتدريبية في مجالات الفنون الأدائية.
2- وضع البرامج الدراسية والتدريبية التي تتفق مع أهداف الأكاديمية واتخاذ كافة الإجراءات للحصول على الموافقات المطلوبة والاعتماد الأكاديمي لأي منها من الجهات المعنية بالدولة – إذا لزم الأمر-.
3- إبرام اتفاقيات التعاون مع الجامعات والأكاديميات والمعاهد الدولية لدعم برامج الأكاديمية في مجالات الفنون الأدائية.
4- إعداد وتأهيل الباحثين المعنيين بالفنون الأدائية.
5- إقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية الأدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
6- أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها الأكاديمية من قبل الحاكم.
ونص المرسوم على أن تكون اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتي التعليم في الأكاديمية طبقاً لما تقتضيه طبيعة البرامج والمساقات.
كما أورد المرسوم عددا من المواد المتعلقة بالإدارة وجاءت على النحو التالي:
1- يتولى إدارة الأكاديمية رئيس يُمثل السلطة العليا في الأكاديمية ويعاونه في الإشراف عليها مجلس أمناء يشكل برئاسته وعضوية عدد من الأعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة.
2- يكون للأكاديمية مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الأكاديمية ويعاونه عدد من النواب ورؤساء الأقسام في مجالات اختصاصاتهم المختلفة، وتحدد اختصاصاتهم بموجب لوائح الأكاديمية وأنظمتها التي يقرها المجلس ويتم اعتمادها من الرئيس.
كما نص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس أمناء الأكاديمية ثلاثة سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
وبحسب مواد المرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الأكاديمية ومباشرة اختصاصاتها ومعاونة رئيسها، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسة العامة للأكاديمية.
2- إقرار الخطتين الاستراتيجية والسنوية للأكاديمية ومتابعة تنفيذهما وتقييمهما.
3- تقييم أداء الأكاديمية من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.
4- الموافقة على تعيين المدير ونواب المدير ورؤساء فروع الأكاديمية والعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وتنظيم شؤونهم المالية والإدارية.
5- الموافقة على إنشاء المعاهد والمراكز العلمية وغيرها من المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية داخل وخارج الدولة.
6- الموافقة على إنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها أو إلغائها.
7- تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الأكاديمية.
8- تحديد الرسوم التي تستوفيها الأكاديمية من الطلبة في مختلف التخصصات.
9- إقرار الموازنة السنوية للأكاديمية وبياناتها المالية الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.
10- السعي لدعم الموارد المالية للأكاديمية وتنظيم شؤون استثمارها.
11- قبول الهبات والمنح والوصايات التي تقدم للأكاديمية.
12- تشكيل لجان مختصة من أعضاء المجلس وتفويضها تولي بعض صلاحياته ومهامه وفق الشروط التي يحددها قرار التشكيل.
13- أية مهام أخرى يكلف بها من الرئيس.
وحول اجتماعات مجلس أمناء الأكاديمية نص المرسوم على ما يلي:
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه – في حال غياب الرئيس- مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
2- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته لأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
3- للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتتكون الموارد المالية للأكاديمية بحسب ما نص عليه المرسوم من:
1- المخصصات الحكومية.
2- الإيرادات الذاتية للأكاديمية نتيجة ممارسة أنشطتها.
3- ريع استثمار أموال الأكاديمية.
4- التبرعات والهبات والوصايا والموارد الوقفية وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
ويكون للأكاديمية موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام.
ويصدر الرئيس الأعلى للأكاديمية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية اللوائح والأنظمة والقرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون بعد موافقة المجلس.
وتُعتبر أموال الأكاديمية أموالاً عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها، باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
ويُبلغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.
ويُعْمَل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.