سلايد 1شؤون اجتماعية
«المعاشات»: التأمين الاجتماعي يمتد للمعالين من ورثة صاحب المعاش بوفاته
قالت الهيئة العامة للمعاشات إن مظلة الشمول بالتأمين الاجتماعي تمتد إلى أسرة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش عند وفاته، كما لو كان على قيد الحياة، الأمر الذي يجسد مبدأ التكافلية الذي يتميز به نظام التأمينات الاجتماعية في الدولة، والذي يستقي مرجعيته التشريعية من نص المادة (14) من الدستور، التي تؤكّد أن «المساواة والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم، صلة وثقى بينهم».
من جهتها، أوضحت مديرة وحدة المستحقات بالهيئة، هند السويدي، أن «نظام المعاشات يسعى إلى ترسيخ ثقافة التكافل، من خلال توسيع دائرة الشمول التأميني، بحيث تمتد مظلة الشمول إلى كل الفئات التي كانت تعتمد على المؤمّن عليه أو صاحب المعاش حال حياته، ومن ناحية أخرى حث المؤمّن عليه على بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، والاستمرار في العمل لأطول فرصة ممكنه لزيادة نسبة معاشه عند التقاعد، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستقبله ومستقبل الأسرة عند التقاعد أو بعد وفاته لا قدر الله».
وبيّنت السويدي أن «المستحق في المعاش التقاعدي هو كل من يستحق نصيباً في المعاش التقاعدي لوفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، على أن تتوافر فيه شروط الاستحقاق، منها على سبيل المثال، أن يكون معتمداً على المؤمّن عليه أو صاحب المعاش حيال حياته»، مشيرة إلى أنه «يدخل ضمن فئات المستحقين أرملة صاحب المعاش أو المؤمّن عليه والأبناء من الذكور والإناث، كما قد يدخل في الاستحقاق الأخوة والأخوات، والوالدان، وأبناء الابن وبناته والزوج في بعض الأحيان».
ولفتت إلى أن «أول ما ينبغي القيام به عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش هو تحديث المستحقين لبياناتهم، بحيث يتسنى صرف المعاش في أسرع وقت، فلا يتم صرفه إلا بعد التأكد من انطباق شروط الاستحقاق على كل مستحق».
المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً
ذكرت مديرة وحدة المستحقات بالهيئة العامة للمعاشات، هند السويدي، أن «القانون لا يفرق عند توزيع المعاش على المستحقين، إذا كان المستحق مكتسباً لجنسية الدولة أو لا، فالمعاش التقاعدي بمفهومه العام ليس إرثاً شرعياً، ولذلك يدخل في المعاش الزوجة أو الأبناء أو غيرهم من المستحقين أياً كانت جنسيتهم، ما دامت تتوافر بحقهم شروط الاستحقاق، كما لا تمنع إقامة المستحقين خارج الدولة من تمتعهم بصرف حصتهم في المعاش إذا توافرت شروط الاستحقاق».
المصدر: وام